Blog
لجنة الانتخابات توضح بشأن شرط تمثيل المرأة في عضوية المجالس البلدية
أكدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الإثنين، بأن قانون انتخابات المجالس المحلية يلزم القوائم تضمين حد أدنى من تمثيل المرأة في القوائم المرشحة لعضوية المجالس البلدية، باعتباره شرطا أساسيا لتقديم القائمة وقبول تسجيلها.
وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وترتب على ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر، فإنها ستخاطب القائمة المعنية لاستدراك الأمر، إما من خلال الاستبدال بالمرشحة المنسحبة مرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب، وإلا فإن اللجنة ستضطر إلى رفض تسجيل القائمة.
يشار إلى أن القانون ينص على أن تمثيل المرأة يكون في القائمة الانتخابية للمجالس البلدية كما يلي: ثلاث نساء في الهيئات التي مقاعدها (11) مقعدا، وأربع نساء في الهيئات التي عدد مقاعدها (13 مقعدا أو 15).
